افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 614

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثالث: بيع السَّـلـَـم
المادة 614

يجب دفع الثمن للبائع كاملا، وبمجرد إبرام العقد.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.