افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 615

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثالث: بيع السَّـلـَـم
المادة 615

إذا لم يحدد ميعاد التسليم افترض في المتعاقدين أنهما ارتضيا الركون إلى العرف المحلي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.