افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 617

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثالث: بيع السَّـلـَـم
المادة 617

إذا لم يحدد للتسليم مكان، وجب إجراؤه في محل إبرام العقد.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.