افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 616

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثالث: بيع السَّـلـَـم
المادة 616

الأطعمة وغيرها من الأشياء التي يرد العقد عليها يجب أن تكون معينة مقدارا وصنفا ووزنا أو كيلا، بحسب طبيعتها، وإلا بطل البيع. وإذا كانت الأشياء المبيعة مما لا يعد ولا يوزن، كفى أن يحدد صنفها بدقة تامة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.