افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 618-3

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الرابع: بيع العقارات في طور الإنجاز
المادة 618-3

يجب أن يرد عقد البيع الابتدائي للعقار في طور الإنجاز في محرر رسمي وذلك تحت طائلة البطلان.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.