افتح التطبيق
الالتزامات والعقود

بيع العقار في طور الإنجاز

تعريفه في قانون الالتزامات والعقود، المادة 618-1

التعريف القانوني

يعتبر بيعا لعقار في طور الإنجاز كل اتفاق يلتزم بمقتضاه البائع بإنجاز عقار داخل أجل محدد ونقل ملكيته إلى المشتري مقابل ثمن يؤديه هذا الأخير تبعا لتقدم الأشغال.

— المادة 618-1 من قانون الالتزامات والعقود

يرد أيضاً بصيغة: في طور الإنجاز

يرد هذا المصطلح أيضاً في

التعريفات منقولة حرفياً من نصوص القانون، مع مادتها. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.