افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 759

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثالث: الإجارة على الصنع
المادة 759

تخضع الإجارة على الصنع، للأحكام العامة الواردة في الفصول 723 إلى 729 مع دخول الغاية والأحكام الآتية:

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.