افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 761

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثالث: الإجارة على الصنع
المادة 761

يلتزم أجير الصنع بتقديم الآلات والأدوات اللازمة، ما لم يقض العرف أو الاتفاق بغير ذلك.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.