افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 760

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثالث: الإجارة على الصنع
المادة 760

مقاولة البناء وغيرها من العقود التي يقدم فيها العامل أو الصانع المادة تعتبر بمثابة إجارة على الصنع.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.