افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 763

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثالث: الإجارة على الصنع
المادة 763

يعتبر الشرط الفاسخ موجودا بحكم القانون، لصالح رب العمل بعد قيامه بإنذار أجير الصنع: أ- إذا أرجأ أجير الصنع الشروع في تنفيذه لأكثر من المدة المعقولة من غير عذر مقبول؛ ب - إذا كان مماطلا في التسليم. وكل ذلك ما لم يكن هناك خطأ يعزى لرب العمل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.