المادة 111
تحرر السلطة القضائية المكلفة بالبحث أو التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية المكلف من طرفها، محضرا عن كل عملية من عمليات التقاط الاتصالات والمراسلات المرسلة بواسطة وسائل الاتصال عن بعد وباقي أشكال الاتصالات الإلكترونية أو المنجزة بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة ومراجع الدعامات المستخدمة في هذه الاتصالات وتسجيلها وأخذ نسخ منها وحجزها، ويبين في هذا المحضر تاريخ بداية العملية وتاريخ نهايتها. توضع التسجيلات والمراسلات في وعاء أو غلاف مختوم.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.