افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 113

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الخامس: التقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد
المادة 113

يتم بمبادرة من قاضي التحقيق أو من النيابة العامة المختصة إتلاف التسجيلات والمراسلات عند انصرام أجل تقادم الدعوى العمومية أو بعد اكتساب الحكم الصادر في الدعوى قوة الشيء المقضي به. ويحرر محضر عن عملية الإتلاف يحفظ بملف القضية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.