المادة 109
يجب أن يتضمن المقرر الذي يتخذ طبقا للمادة 108 أعلاه كل العناصر التي تعرف بالمكالم ات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة أو بالمراسلات المراد التقاطها أو البيانات الإلكترونية المستهدفة من العملية بغرض تسجيلها أو أخذ نسخ منها أو حجزها، والجريمة التي تبرر ذلك والمدة التي تتم فيها العملية. لا يمكن أن تتجاوز المدة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة أربعة أشهر قابلة للتجديد مرتين ضمن نفس الشروط المشار إليها في المادة 108 أعلاه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.