افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 158

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع الخامس: الأمر بإلقاء القبض
المادة 158

تعرض عدم مراعاة الشكليات المأمور بها في هذا الفرع كلا من ممثل النيابة العامة وقاضي التحقيق، وعند الاقتضاء، كاتب الضبط إلى عقوبات تأديبية فيما إذا ترتب عن ذلك مس بالحرية الفردية، بصرف النظر عن المتابعات الجنائية في حالة الاعتقال التعسفي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.