افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 162

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع الأول: الوضع تحت المراقبة القضائية
المادة 162

يقوم قاضي التحقيق المكلف بالملف، أو القاضي الذي ينتدبه لهذه الغاية بالمكان الذي يسكن به المتهم، بتعيين شخص ذاتي أو اعتباري مؤهل للمشاركة في تطبيق الوضع تحت المراقبة القضائية أو بتعيين مصلحة للشرطة أو للدرك الملكي أو أية مصلحة قضائية أو إدارية مختصة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.