تقبل مقررات الإفراج المؤقت أو رفع المراقبة القضائية أو تغيير تدابيرها الصادرة عن المحكمة الابتدائية الطعن بالاستئناف لغاية نهاية اليوم الموالي لصدورها، وتبت في الاستئناف غرفة الجنح الاستئنافية. إذا استأنف المتهم أو وكيل الملك، تعين تهييئ ملف القضية وتوجيهه إلى الوكيل العام للملك داخل أجل الأربع وعشرين ساعة الموالية لإيداع طلب الاستئناف. يتعين على غرفة الجنح الاستئنافية أن تبت خلال 48 ساعة من يوم عرض الملف عليها. لا يكون للاستئناف ولا للمسطرة الموالية له أثر موقف على سير الدعوى، وتتابع المحكمة مناقشتها في الجوهر. تبت المحكمة بدون حاجة لحضور المتهم في الحالات المشار إليها في هذه المادة. يوضع حد لاعتقال المتهم احتياطيا ولتدابير المراقبة القضائية المتخذة في حقه إذا قضت المحكمة بالإفراج المؤقت أو برفع المراقبة القضائية حسب الأحوال، وذلك بالرغم من استئناف النيابة العامة ما لم يتعلق الأمر بجرائم أمن الدولة أو الإرهاب.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.