افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 180

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع الثاني: الاعتقال الاحتياطي
المادة 180

يمكن في كل وقت، أن يقدم طلب الإفراج المؤقت ويمكن أن يطلبه في أية مرحلة من مراحل المسطرة وطبق الشروط المنصوص عليها في الفقرات التالية كل من المتهم أو محاميه أو ممثل النيابة العامة. تختص هيئة الحكم بالبت في طلب الإفراج المؤقت عند إحالة القضية إليها، فإذا كانت هذه الهيئة هي غرفة الجنايات الاستئنافية أو غرفة الجنح الاستئنافية، فإن القرار الصادر عن إحدى الغرفتين لا يقبل الطعن إلا وفقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 524 من هذا القانون. في حالة تقديم طلب طعن لم يقع البت فيه بعد، تبت في طلب الإفراج المؤقت ووضع حد للمراقبة القضائية أو تغيير تدابيرها آخر محكمة نظرت في موضوع القضية، ويكون قرارها غير قابل لأي طعن. تطبق نفس الإجراءات إذا تعلق الأمر بصدور قرار بعدم الاختصاص، وكان ملف القضية لم يحل بعد على المحكمة التي تقرر إحالة ملف القضية عليها. تبت الهيئات المشار إليها في هذه المادة داخل أجل ثمانية أيام من تقديم الطلب. إذا تعين على هيئة الحكم أن تبت في إحدى الحالات المنصوص عليها في هذه المادة، يستدعى الأطراف ومحاموهم بواسطة إحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 117 من هذا القانون، ويصدر المقرر القضائي بعد الاستماع إلى النيابة العامة والأطراف أو محاميهم إذا حضروا. وعلاوة على ذلك، يمكن للمحكمة أن تمنح الإفراج المؤقت مقابل واحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة 161 من هذا القانون.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.