المادة 2
يترتب عن كل جريمة الحق في إقامة دعوى عمومية للمطالبة بتطبيق العقوبات والتدابير الوقائية وكذا تدابير الحماية والتهذيب المتخذة بالنسبة للأحداث والحق في إقامة دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي تسببت فيه الجريمة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.