افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 237

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الأول: أحكام عامة
المادة 237

لا يمكن لممثل النيابة العامة ولا لكاتب الضبط حضور مداولات الغرفة الجنحية

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.