افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 240

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الأول: أحكام عامة
المادة 240

يكون للمقرر المحال إلى الغرفة الجنحية مفعوله التام إذا أيدته هذه الغرفة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.