افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 238

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الأول: أحكام عامة
المادة 238

يمكن للغرفة الجنحية، إما بطلب من الوكيل العام للملك أو بطلب من أحد الأطراف أو تلقائيا، أن تأمر بإجراء أي تحقيق تكميلي تراه مفيدا، ويقوم بإجرائه أحد أعضائها أو قاضي تحقيق تنتدبه الغرفة لهذه الغاية، مراعيا في ذلك مقتضيات القسم الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون المتعلق بالتحقيق الإعدادي. يمكن للقاضي المكلف بالتحقيق التكميلي أن يصدر جميع الأوامر، غير أن الغرفة تبقى مختصة للبت في الإفراج المؤقت ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 180 أعلاه إذا وضعت الغرفة حدا للاعتقال المؤقت لمتهم، فإنه يفرج عن هذا الأخير حالا ما لم يكن معتقلا لسبب آخر.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.