افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 254

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع الأول: قواعد الاختصاص العادية
المادة 254

تختص غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في المادة 416 بعده تختص غرفة الجنايات الاستئنافية وفقاً لمقتضيات المادة 457 منهذا القانون.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.