افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 252

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع الأول: قواعد الاختصاص العادية
المادة 252

تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في الجنح والمخالفات

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.