افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 251

من قانون المسطرة الجنائية

القسم الأول: الاختصاص
المادة 251

تختص بالنظر في الجرائم، ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك، المحاكم الزجرية الآتي بيانها: 1 - المحاكم الابتدائية؛ 2 - محاكم الاستئناف

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.