افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 313

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع الرابع: الاستدعاء وحضور المتهمين
المادة 313

إذا كان المتهم حاضراً في الجلسة عند المناداة على القضية، فلا يمكنه بعد ذلك أن يعتبر غائبا ولو في حالة انسحابه من الجلسة أو امتناعه عن الدفاع عن نفسه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.