المادة 316
تكون مؤازرة المحامي إلزامية في الجنايات أمام غرفة الجنايات. تكون إلزامية أيضا في القضايا الجنحية في الحالات الآتية: 1- إذا كان المتهم حدثا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما أو أبكما أو أعمى أو مصابا بأية عاهة أخرى من شأنها الإخلال بحقه في الدفاع عن نفسه؛ 2- في الأحوال التي يكون فيها المتهم معرضاً للحكم عليه بالإبعاد 3- في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 312 أعلاه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.