افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 315

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع الرابع: الاستدعاء وحضور المتهمين
المادة 315

يمكن لكل متهم أو ممثله القانوني أن يستعين بمحام في سائر مراحل المسطرة. تسري مقتضيات المادة 421 بعده في شأن الاتصال بالمحامي والاطلاع على الملف والحصول على نسخ من وثائق الملف.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.