افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 320

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع الرابع: الاستدعاء وحضور المتهمين
المادة 320

يأمر الرئيس بالمناداة على الشهود عند الاقتضاء، ويدعوهم لمغادرة القاعة، ثم يستنطق المتهم في جوهر القضية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.