افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 319

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع الرابع: الاستدعاء وحضور المتهمين
المادة 319

يستجوب الرئيس المتهم عن هويته ويخبره بالتهمة الموجهة إليه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.