افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 317-1

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع الرابع: الاستدعاء وحضور المتهمين
المادة 317-1

يجب على المحكمة أن تعين للضحية الذي يرغب في تقديم مطالبه المدنية، متى كان حدثا أو في وضعية إعاقة المشار إليها في المادة 316 أعلاه، محاميا ينوب عنه للدفاع عن مصالحه في إطار المساعدة القضائية. تستفيد هذه الفئة من خدمات المساعدة الاجتماعية بالمحكمة في كل مراحل المسطرة القضائية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.