افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 354

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع السادس: المطالبة بالحق المدني وآثارها
المادة 354

يمكن إقامة الدعوى المدنية في سائر مراحل المسطرة إلى غاية اختتام المناقشات. غير أن الشخص الذي استمع إليه بالجلسة بصفته شاهدا بعد أدائه اليمين، يمكنه بعد ذلك أن يتقدم بصفته طرفا مدنيا.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.