افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 356

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع السادس: المطالبة بالحق المدني وآثارها
المادة 356

لا يحول تنازل الطرف المدني عن طلبه دون إقامته الدعوى المدنية بعد ذلك أمام المحكمة المدنية المختصة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.