افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 355

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع السادس: المطالبة بالحق المدني وآثارها
المادة 355

إذا تنازل الطرف المدني قبل صدور الحكم، فلا يلزم بالصوائر المؤداة بعد تنازله

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.