افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 363

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الثاني: الأحكام والقرارات والأوامر وآثارها
المادة 363

تصدر مقررات الهيئات الجماعية بأغلبية أعضاء الهيئة. إذا تعذر إصدار الحكم في الحال، يتعين جعل القضية في المداولة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما وفي هذه الحالة يحدد الرئيس تاريخ النطق بالحكم ويعلم به الأطراف ويصدر حكمه في الموعد المحدد.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.