افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 359

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع السابع: إثارة الضوضاء في الجلسة والإخلال بنظامها
المادة 359

إذا ارتكبت أثناء الجلسة جريمة لها وصف مخالفة، يأمر رئيس المحكمة بتحرير محضر في شأنها ويستجوب مرتكبها ويستمع للشهود. تطبق الهيئة القضائية حالا العقوبات المقررة في القانون بناء على ملتمسات النيابة العامة. لا يمكن الطعن في هذا الحكم بأية وسيلة من وسائل الطعن

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.