المادة 360
إذا كان للجريمة المرتكبة وصف جنحة، طبقت عليها نفس الإجراءات المقررة في المادة 361 الآتية بعده
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
إذا كان للجريمة المرتكبة وصف جنحة، طبقت عليها نفس الإجراءات المقررة في المادة 361 الآتية بعده
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.