افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 360

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع السابع: إثارة الضوضاء في الجلسة والإخلال بنظامها
المادة 360

إذا كان للجريمة المرتكبة وصف جنحة، طبقت عليها نفس الإجراءات المقررة في المادة 361 الآتية بعده

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.