المادة 370
تبطل الأحكام أو القرارات أو الأوامر 1- إذا لم تكن تحمل الصيغة المنصوص عليها في مستهل المادة 365؛ 2- إذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبق القانون المنظم لها، أو إذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى؛ 3- إذا لم تكن معللة أو إذا كانت تحتوي على تعليلات متناقضة؛ 4- إذا أغفل منطوق الحكم أو القرار أو الأمر أو إذا لم يكن يحتوي على البيانات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 366؛ 5- إذا لم تصدر في جلسة علنية خرقا لمقتضيات المادة 364؛ 6- إذا لم تكن تحمل تاريخ النطق بالحكم أو القرار أو الأمر والتوقيعات التي تتطلبها المادة 365، مع مراعاة مقتضيات المادة 371 بعده
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.