افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 373

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الأول: المحاكم المختصة في قضايا الجنح والمخالفات
المادة 373

تختص المحكمة الابتدائية بالنظر في المخالفات والجنح طبقا للمادة 252 والمواد 255 إلى 260 من هذا القانون وذلك مع مراعاة مقتضيات المادة 251.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.