افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 383-7

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع الثاني مكرر مرتين: قضاء القرب
المادة 383-7

إذا صرح قاضي القرب بعدم اختصاصه بالبت في الدعوى العمومية أحال القضية فورا إلى النيابة العامة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.