افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 384

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع الثالث: انعقاد الجلسة وصدور الحكم
المادة 384

ترفع الدعوى العمومية إلى المحكمة الابتدائية كما يلي: 1- بتعرض المتهم على الأمر القضائي في الجنح طبقا للمادة 383 أعلاه؛ 2- بالاستدعاء المباشر الذي يسلمه وكيل الملك أو الطرف المدني للمتهم أو عند الاقتضاء للمسؤولين عن الحقوق المدنية؛ 3- باستدعاء يسلمه أحد أعوان الإدارة المأذون له بذلك قانونا، إذا كان هناك نص خاص يسمح لهذه الإدارة بتحريك الدعوى العمومية؛ 4- بالإحالة الصادرة عن قاضي التحقيق أو الغرفة الجنحية أو هيئة الحكم؛ 5- بالتقديم الفوري للجلسة في الحالة المنصوص عليها في المادتين 74 و 74-1 من هذا القانون؛ 6– بإحالة من وكيل الملك بناء على تصريح مرتكب المخالفة أو المسؤول عن الحقوق المدنية المشار إليه في الفقرة الأخيرة من المادة 377 أعلاه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.