افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 383-6

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع الثاني مكرر مرتين: قضاء القرب
المادة 383-6

تعقد غرف قضاء القرب بالمحاكم الابتدائية جلساتها بقاض منفرد بمساعدة كاتب الضبط، وبحضور ممثل النيابة العامة، غير أن إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية يغني عن حضورها في الجلسة عند الاقتضاء.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.