افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 391

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع الثالث: انعقاد الجلسة وصدور الحكم
المادة 391

يبلغ منطوق الحكم الصادر غيابيا إلى علم الطرف المتغيب طبقا للكيفيات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، وينص في التبليغ على أن أجل التعرض هو عشرة أيام.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.