افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 425

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع الثالث: الجلسة وصدور الحكم
المادة 425

إذا ظهر من المناقشات وجود قرائن زور خطيرة في شهادة ما، فلغرفة الجنايات إما تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو الأطراف أن تأمر بوضع الشاهد تحت الحراسة. يتعين على الرئيس، قبل الإعلان عن اختتام المناقشات، سواء توبعت مناقشة القضية الرئيسية، أو ظهر من الضروري تأجيلها لجلسة مقبلة نظرا لأهمية الشهادة المظنون زورها، أن يحث للمرة الأخيرة الشاهد على قول الحقيقة وينبهه بعد ذلك إلى أن تصريحاته ستعتبر من الآن نهائية، مع ما يمكن أن يطبق عليها من العقوبات المقررة لشهادة الزور. تأمر غرفة الجنايات، عند الاقتضاء، بإحالة المعني بالأمر والمستندات فوراً بواسطة القوة العمومية إلى النيابة العامة المختصة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.