افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 426

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع الثالث: الجلسة وصدور الحكم
المادة 426

إذا طرأ نزاع عارض خلال الجلسة، بتت فيه غرفة الجنايات حالاً غير أنه إذا لاحظت غرفة الجنايات أن النزاع العارض يطعن في سلطة الرئيس التقديرية، فإنها تصرح بعدم اختصاصها بشأنه. لا يمكن الطعن في أي قرار من القرارات التي تصدرها غرفة الجنايات بشأن نزاع عارض إلا مع الطعن في الجوهر.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.