افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 428

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع الثالث: الجلسة وصدور الحكم
المادة 428

يأمر الرئيس بإخراج المتهم من قاعة الجلسة ويعلن عن توقيفها. يدعو القضاة المستشارين لمرافقته إلى قاعة المداولات إذا استعان الرئيس بمستشارين إضافيين نظرا لطول المناقشات وتبين له أن مشاركتهم في المداولة غير ضرورية، فإنه يدعوهم إلى الانسحاب من الهيئة مع البقاء ببناية المحكمة طيلة مدة المداولات.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.