افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 429-1

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع الثالث: الجلسة وصدور الحكم
المادة 429-1

إذا تعذر إصدار القرار في الحال، فيمكن لغرفة الجنايات جعل القضية في المداولة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما، وفي هذه الحالة يحدد رئيس غرفة الجنايات تاريخ النطق بالقرار ويعلم به الأطراف، ويصدر القرار في الموعد المحدد لذلك. ويتعين في هذه الحالة أن يكون محررا.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.