افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 442

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع الثالث: الجلسة وصدور الحكم
المادة 442

يحرر كاتب الضبط في كل قضية محضرا يلخص فيه أهم ما جاء في أجوبة المتهمين وتصريحات الشهود، ويذكر فيه باختصار المسائل العارضة التي قد تكون نشأت أثناء المناقشات ويشير فيه إلى المطالب الملتمس تسجيلها والمرافعات ووسائل الدفاع المثارة من قبل الأطراف أو دفاعهم وما آلت إليه تلك المطالب، ويضمنه منطوق المقررات الصادرة عن الهيئة. ويوقع على المحضر كل من الرئيس وكاتب الضبط. يمكن للنيابة العامة والأطراف أو دفاعهم، أن يطلبوا من الرئيس أمر كاتب الضبط بتلاوة المحضر أو جزء منه وتضمين المحضر ما وقع إغفاله. يفترض أن الإجراءات المقررة قانونيا لسير جلسات غرفة الجنايات قد استكملت ولا تسقط هذه القرينة إلا إذا ورد في المحضر أو في القرار أو في طلب يرمي إلى تسجيل ذلك ما يستنتج منه صراحة عدم استكمال تلك الإجراءات.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.