افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 446

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع الرابع: المسطرة الغيابية
المادة 446

إذا لم يحضر المتهم شخصيا داخل 15 يوما الموالية لنشر الإعلان بالمنصة كما جاء في المادة السابقة، فإن غرفة الجنايات تباشر محاكمته. غير أنه إذا تعذر على المتهم مطلقا أن يحضر شخصيا، فيمكن لمحاميه أو لذويه أن يعرضوا على غرفة الجنايات الأسباب المبررة لغيابه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.