افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 445

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع الرابع: المسطرة الغيابية
المادة 445

ينشر لمدة 15 يوما بالمنصة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض الإعلان التالي: »صدر عن غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف ب-… أمر بإجراء المسطرة الغيابية ضد » فلان (الهوية) الذي كان يوجد مسكنه الأخير ب-… والمتهم ب-… »وأوصاف المتهم فلان هي... ورقم بطاقة هويته مع وضع صورته على المنصة عند الاقتضاء«. يتعين على فلان أن يقدم نفسه حالا إلى أية سلطة قضائية أو شرطية ويتحتم على كل شخص يعرف المكان الذي يوجد به المتهم أن يعلم بذلك نفس السلطات.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.