افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 451

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع الرابع: المسطرة الغيابية
المادة 451

لا يقبل الطعن في القرار الصادر غيابيا إلا من النيابة العامة ومن الطرف المدني فيما يتعلق بحقوقه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.